على محمدى خراسانى
37
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
كتاب المكاسب والمتاجر وهي انواع كثيرة نذكر جُلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب . مقدمة : تشتمل علي مسائل : مسألة 1 : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة ، ويستثني من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً علي نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتّي المرتدّ عن فطرة علي الأقوي ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور . ترجمه : و اينها انواع زيادى است كه بيشتر آنها و مسائل مربوط به آن را طى كتابهايى ذكر مىكنيم . مقدمهاى مشتمل بر چند مسأله : كسب درآمد - به انواع معاملات از خريد و فروش و . . . - به وسيله تمام انواع اعيان نجسه ( اشيايى كه نجاست ، ذاتى آنها و حكم اصلى و اوّلى آنهاست ، مثل خون ، شراب ، مدفوع ، خنزير و . . . ) جايز نيست . البته در عموميت حكم ( حكم عدم جواز نسبت به همه نجاسات ) اشكال وارد است ؛ ليكن در مورد خريد و فروش اعيان نجس و اينكه آنها ثمن در بيع و اجرت در اجاره و عوض براى عمل در جعاله قرار شود ؛ احتياط را نبايد ترك كرد ، بلكه در مورد هر گونه معامله بر آنها ولو به اينكه آنها مهر قرار داده شود ، يا